1 )تعريف الوصية
لغة:لها عدة معاني الوصل والوعد والعهد
اصطلاحا: هي عقد يوجب حقا في الثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده
2 )الدليل على مشروعية الوصية:
-من القرأن قوله تعالى <<كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين واﻷقاربين بالمعروف حقا على المتفقين>>
-من السنة قال صلى الله عليه وسلم <<ماحق إمرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة>>
-من اﻹجماع: اجمع العلماء عليها مند عصر الصحابة
3 )حكم الوصية تعتريها اﻷحكام الخمسة
-الندب لقوله تعالى <<وأتى المال على حبه دوي القربى واليتامى والمساكين>>
-تكون مستحبة: اذا أملك الموصى مالا كثيرا وكان وارثته غير محتاجين
-تكون واجبة: إذا كان على الموصى واجيبا شرعيا يخشى ضياعته
-تكون مباحة: كالوصية للأغباء
-تكون:مكروهة :اذا كان الموصى قليل المال
-تكون محرمة:كالوصية لأهل المعطية او للمشروعات المحرمة
4 )الحكمة من الوصية
من الناحية الإعتقادية والتعبدية :فالوصية مصدر لزيادة الحسنات بعد الممات يتدرك بها المسلم تقصيره في اعمال الخير.
من الناحية اﻹقتصادي واﻹجتماعية فيها مساعدة المحتاجين ومساهمة في بعض المشاريع التي تعود الى المحتاجين.
5 )أركان الوصية
الموصى- الموصى له- الموصى به-الصيغة
6 )مبطلات الوصية
-موت الموصى له المعين قيل الموصى ةليس من حق ورثه الموصى له
-الوصية المحرم لا رجوع الموصى في الوصية
- ضياع الموصى به
-رفض الموصى له الوصية
7 ) حكم الرجوع في الوصية يجوج للموصى ان يرجع في الوصية باﻹلغاء او الزيادة او النقصان او يتغير الموصى له لا الوصية عقد لا يثب حكمه إلا بعد موت الموصى
الأربعاء، 20 أبريل 2016
الوصـــــــــــــــية في الفـــــــــــــــقه الإسلامـــــــــــــــي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق