الاثنين، 18 أبريل 2016

الـقــــــــــــــراض في الفقه الإ سلامي

الـقــــــــــــــراض

1 ) القرض في اللغة هو يدل على القطع ويذل على ما يجازي به للرجل من خير او شر
-المضاربة في اللغة من الضرب في الأرض بمعنى السفر في طلب الرزق
-وفي الاصطلاح ؛ هو دفع مال لأخر ليتاجر فيه مقابل حزء من الربح يتفاقد عليه
2 )حكم القراض
الاصل في القراض هو المنع .فأباحه الشرع لحاجة الناس اليه والدليل على ذلك من القرأ ن والسنة
-من القرآن :قال تعالى <<وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله  >>
-من السنة: ان النبي صلى الله عليه وسام ضرب بمال خدبجة رضي الله عنهما
-وجمع العلماء عاى جوازه
=======
3)الحكمة من تشريع القراض
هي تحقيق مصالح الناس وتيسير معاملتهم وتنمية اموالهم ورفع الحرج عنهم
=======
4)شروط صحة القراض
-ان يكون الرأس المال نقودا فلا يجوز ان يكون عروضا مثل حيوان اوطعام
-ان يكون رأس المال حاظرا أثناء التعاقد ولايوجز أن يكون دينا
-ان يكون رأس المال معلوما حتى لا يختلط بالربح
-ان يكون الربح متفق عليه مشاعا كالنصف والربع
=======
5)موانع القراض
-إذا اشترط احد المتعاقدان لنفسي جزء من الربح زيادة على المتفق عليه
-إذاإشترط رب المال على العامل ضمان راس المال عن الضياع والخسارة
-اذا حدد رب المال للعامل وقت ينتهي فيه عمل كشهر او سنة.

هناك تعليق واحد: