الثلاثاء، 19 أبريل 2016

الشفعـــــــــــــــة في الفقه اﻹسلامي

1 )تعريف الشفعة

لغة هي مؤخودة من الشفع بمعنى الظم
في اﻹصطلاح: هي حق يمكن الشريك الأول من استرجاع ماباعه شريكه الثاني  لغيره بنفش الثمن الذي دفعه المشتري او بقيمته
-مثال:
محمد شريك لأحمد في بستان فأراد أحمد أن يبيع حصته لعلي بثمن معين
هناك يجوز لمحمد استرجاع النصيب الذي اشتراه علي الشفعة اذا دفع نفس الثمن
======
2) حكم الشفعة والدليل على دلك
الشفعة مشروعية اي جائزة بالسنة واﻹجماع
-من السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم
- وأجمع العلماء على جوازها
======
3 )الحكمة من تشريع الشفعة
إختلف العلماء بعضهم قال شرعت الشفعة لرفع الضرر الشفعة النزاع وضياع المال المشترك والمضايقة
وبعضهم قال ان الشفعة شرعت لرفع ضرر القسمة التمثل في مصاريفها
======
4 )أركان الشفعة
أ-الشفيع: هو الشريك الذي يتحقق لأخد بالشفعة فيضم حقه الشريكة التي باعها الى حضته
+شروطه:
ان يوجد سبب الشفعة هو البيع
ان يكون شريكا بجزء شائع كالنصف والربع
ب- المشفوع منه:هو الشريك الجديد الذي اشترى حصة الشريك القاديم
+شروطه:
ان تنتقل ملكية الشريك الى ملكية
ان تثبت ملكية بالمعارضة
ان يصبح مالكا ببيع صحيح ونهائي (بالفعل )
ج) المشفوع: هو الحصة التي اشتراها الشريك الجديد ويطالب بها الشفيع
+شروطه:
ان يكون من العقار
أﻻ يكون من الحيوان
اﻻ يكون من التبرعات كالصدقة والهبة
د) المشفوع به هو العوض الذي يدفعه الشفيع للمشفوع منه
+شروطه:
أن يكون العوض مساويا للعوض الذي دفعه المشتري في القدرة والصفة والقيمة
ه-الصيغة: هي عبارات الدالة على اﻷخد بالشفعة مثل اشفعت اخدت بالشفعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق